- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- تتمة المبحث الرابع فی الغسل
- تتمة المقصد الثانی فی غسل الحیض
- الفصل السابع فی أحکام الحائض
- اشارة
- (مسألة 15): یحرم علی الحائض جمیع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات
- مسألة 16: یحرم وطؤها فی القبل علیها و علی الفاعل
- مسألة 17 کفارة وطء الحائض
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: الظاهر عدم الفرق فی الأمة بین القنة و المدبرة و أم الولد و المکاتبة
- الثانی: الظاهر عدم الفرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة،
- الثالث: لو لم تکن الموطوءة زوجة و لا أمة
- الرابع: الظاهر عدم الإشکال فی جواز دفع کفارة وطء الزوجة لمسکین واحد،
- الخامس: قال فی العروة الوثقی: «وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم. لکنه أحوط».
- السادس: حکی فی الجواهر عن ظاهر کشف الغطاء تعمیم وجوب الکفارة لما إذا کانت المرأة میتة،
- السابع: الظاهر أن المعیار فی الأول و الوسط و الآخر علی الحیض الذی یقع فیه الوطء،
- الثامن: الظاهر تعدد الکفارة بتعدد الوطء،
- التاسع: الظاهر عدم الإشکال فی أن الحیض لو فجأ فی أثناء الإدخال لزوم التخلص و یحرم الاستمرار فیه،
- العاشر: ذکر فی العروة الوثقی أنه لو خرج حیضها من غیر الفرج حرم وطؤها فی الفرج،
- الحادی عشر: صرح فی العروة الوثقی بعدم سقوط الکفارة بالعجز عنها،
- الثانی عشر: المدار فی مقدار الکفارة واقعا علی الموضوع الواقعی من حیثیة المرأة و أنها زوجة أو أمة،
- الثالث عشر: قال فی المنتهی فی فروع مسألة کفارة وطء الحائض: «الثانی عشر: یجب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه،
- الرابع عشر: قال فی الجواهر: «لا إشکال عندهم، بل لا خلاف فی قبول قول المرأة فی الحیض إن لم تکن متهمة،
- الخامس عشر: صرح جملة من الأصحاب بمشارکة النفساء للحائض فی حکم الکفارة.
- مسألة 18: طلاق الحائض و ظهارها
- (مسألة 19): یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر
- مسألة 20: یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان دون غیره
- اشارة
- لا یجب علی الحائض قضاء الصلاة
- إذا طرأ الحیض أثناء الوقت
- اشارة
- یقع الکلام فیما ذکره الأصحاب و فی نصوص المقام و هو فی مسألتین:
- المسألة الأولی: إذا طرأ الحیض فی أثناء الوقت
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: بناء علی اعتبار سعة الوقت للطهارة فی وجوب القضاء فقد صرح فی کشف اللثام بأنه لو کان ضیق الوقت مسوغا للتیمم کفی سعة الوقت له.
- الثانی: بناء علی ما هو المعروف من وجوب القضاء مع سعة الوقت للصلاة وحدها أو مع شروطها فالمعیار فی الصلاة علی أقل المجزی،
- الثالث: ربما یظهر مما فی مبحث الحیض من التذکرة من إناطة القضاء بالقدرة علی الصلاة مع الطهارة
- الرابع: لو علمت المرأة بأن الحیض یفجؤها لزمها التعجیل بالصلاة أداء، لتضیق وقتها.
- الخامس: قال فی العروة الوثقی: «إذا شکت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة»
- السادس: ذکر فی مبحث المواقیت من القواعد استحباب القضاء لو قصر الوقت عن الطهارة و الصلاة التامة،
- المسألة الثانیة: إذا طهرت من الحیض أثناء الوقت فالکلام یقع فی أمور.
- المسألة الأولی: إذا طرأ الحیض فی أثناء الوقت
- مسألة 21 غسل الحائض من الحدث الأکبر
- مسألة 22: استحباب الوضوء و الذکر للحائض
- مسألة 23: مکروهات الحائض
- الفصل السابع فی أحکام الحائض
- المقصد الثالث فی الاستحاضة
- اشارة
- مسألة 24: تحدید موارد الاستحاضة
- (مسألة 25): فی أقسام الاستحاضة
- مسألة 26: وجوب الفحص عن صور الاستحاضة
- مسألة 27: حکم الاستحاضة القلیلة
- مسألة 28: حکم الاستحاضة المتوسطة
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: المعیار فی السیلان الذی یعتبر عدمه فی المتوسطة و وجوده فی الکثیرة هو عبور الدم عن الکرسف
- الثانی: کما صرح الأصحاب رضی اللّه عنهم فی المقام بوجوب غسل واحد للیوم صرحوا بکونه قبل صلاة الصبح.
- الثالث: مقتضی إطلاق النصوص الاکتفاء فی المتوسطة بعدم سیلان الدم لتبدیل الکرسف قبل سیلان الدم منه
- الرابع: مقتضی اقتصار الأصحاب رضی اللّه عنهم فی تعیین أحکام المستحاضة علی حال الدم مع الکرسف أنه لا عبرة بسیلانه مع عدم وضع الکرسف،
- مسألة 29: حکم الاستحاضة الکثیرة
- مسألة 30: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین
- مسألة 31: إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرین و آخر للعشاءین
- مسألة 32: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلک الأعمال
- مسألة 33: إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخیر الصلاة إلیها
- (مسألة 34): إذا انقطع الدم انقطاع برء و جددت الوظیفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة
- (مسألة 35): إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع بینهما عمدا أو لعذر وجب علیها تجدید الغسل للعصر
- (مسألة 36): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی- کالقلیلة أو المتوسطة إلی الکثیرة، و کالمتوسطة إلی الکثیرة
- (مسألة 37): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها بالنسبة إلی الصلاة الأولی
- مسألة 38: ما یستثنی من وجوب المبادرة
- مسألة 39: یجب علیها التحفظ من خروج الدم
- اشارة
- بقی فی المقام أمور..
- الأول: قد یستفاد من إطلاقهم وجوب التحفظ فی جمیع أقسام المستحاضة و عدم اختصاصه بالکثیرة،
- الثانی: بناء علی مبطلیة خروج الدم بسبب عدم التحفظ للصلاة دون الطهارة یتعین اختصاص التحفظ بحال الصلاة،
- الثالث: قرب فی الروض و محکی الذکری وجوب التحفظ من الدم علی الصائمة فی تمام النهار،
- الرابع: النصوص و إن اشتملت علی الاستثفار و الاستذفار و التلجم و التعصب و ضم الفخذین و الاستیثاق، إلا أن الظاهر رجوع الجمیع للأخیر من دون خصوصیة لها
- مسألة 40: جملة من أحکام المستحاضة
- المقصد الرابع فی النفاس
- اشارة
- مسألة 41: تحدید النفاس و جملة من أحکامها
- اشارة
- تحدید النفاس
- لا حد لقلیل النفاس
- الکلام فی أکثر النفاس
- إذا رأته بعد العشرة لم یکن نفاسا
- مبدأ حساب الأکثر من حین تمام الولادة
- کون النقاء المتخلل بین أجزاء النفاس الواحد بحکم النفاس
- حکم التوأمین
- إذا لم تر الدم إلا فی العاشر
- إذا رأته حین الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة و انقطع علیها
- مسألة 42: الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس
- مسألة 43: إذا تجاوز دمها العشرة من حین الولادة رجعت لعادتها فی الحیض
- مسألة 44: حکم غیر ذات العادة و ذات العادة إذا رأت الدم فی عشرة الولادة و استمر حتی تجاوز العشرة من حین الولادة
- مسألة 45: النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة
- مسألة 46: شروط الحیض المتأخر عن النفاس
- تتمة المقصد الثانی فی غسل الحیض
- تتمة المبحث الرابع فی الغسل
- الفهرست
مصباح المنهاج - کتاب الطهاره المجلد 5
اشاره
سرشناسه : طباطبائی حکیم، محمد سعید، 1935- م.
عنوان و نام پدیدآور : مصباح المنهاج/ تالیف محمد سعید الطباطبائی الحکیم.
مشخصات نشر : نجف : دار الهلال، 1427 ق.= 2006 م.= 1385 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره:964-8276-54-4 ؛ ج.1:964-8276-54-4 ؛ ج. 4 964-8276-42-0 : ؛ ج.5: 964-8276-43-9 ؛ ج.7: 964-8276-83-1 ؛ ج. 8:964-8276-84-8 ؛ ج.5: 964-8276-85-5
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. 4 و 5 (چاپ اول: 1426ق. = 2005م. = 1384).
یادداشت : ج. 3 و 7 و 8 ( چاپ اول: 1430 ق.= 2009 م.= 1388)
یادداشت : ج.9(چاپ؟: ؟؟13).
یادداشت : چاپ قبلی: محمدسعید طباطبایی حکیم، 1415 ق. = 1994م.= 1373.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج.1. کتاب التجاره.- ج. 4 و 5 و 7 و 8 . کتاب الطهاره
موضوع : اصول فقه شیعه
رده بندی کنگره : BP159/8/ ط2م6 1385
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : 1041894
ص: 1